الشهيد الأول
41
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو قال : « لي عليك عشرة » فقال : « لا تلزمني العشرة » حلف أنّها لا تلزمه ولا شيء منها . ولا يكفيه الحلف على أنّه لا تلزمه عشرة ، فإن اقتصر كان ناكلا فيما دون العشرة . وللمدّعي أن يحلف على عشرة إلَّا شيئا إلَّا في البيع ، كما لو ادّعى أنّه باعه بخمسين فحلف أنّه باعه لا بخمسين ، لم يمكنه الحلف على الأقلّ .